مر تشريع القتال بمراحل. فقد أُذن به بعد طول صبر في قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ . . .} ثم فرض عليهم القتال لمن قاتلهم في قوله تعالى: {وَقَٰتِلُوا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ} (2) ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة بقوله: {وَقَٰتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ } (3) وهكذا كان القتال محرماً ثم مأذوناً به ثم مأموراً به بمن بدأهم بالقتال، ثم مأموراً به لجميع المشركين (4).